responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 346

الاستعمالي مع المراد الجدّي بالإضافة إلى مورد القيد و يؤخذ بالظهور المشار إليه بالإضافة إلى غير مورده إذا شك في التطابق من جهة سائر القيود المحتملة.

و الحاصل أنّ المراد بالبيان في مقدمات الإطلاق البيان بالإضافة إلى قيود الموضوع و المتعلّق و نفس الحكم الوارد في الخطاب لا البيان على قيد الموضوع أو المتعلّق ثبوتا و بحسب الإرادة الجدية كما هو المراد من البيان في قاعدة «قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة»، و لذا لا يعتبر في البيان في تلك القاعدة اقترانه بخطاب الحكم، بل يعتبر وروده قبل حضور وقت العمل بذلك الحكم، و لو بخطاب منفصل عن ذلك الخطاب بكثير، بل يجوز التأخير عن وقت العمل أيضا إذا كان في التأخير صلاح على ما تقدم، و استشهد الماتن (قدّس سرّه) بأنّ ورود المقيّد لا يكون كاشفا عن عدم كون المتكلم بخطاب المطلق في مقام البيان، لعدم انثلام الظهور الإطلاقي مع ورود القيد منفصلا، و عدم انثلام صحة التمسك بالإطلاق عند الشك من جهة سائر القيود.

و لكن لا يخفى ما في الاستشهاد فإنّه بورود القيد منفصلا يعلم أنّ المتكلم لم يكن في مقام البيان بالإضافة إلى مورد القيد، و امّا بالإضافة إلى غيره من القيود المحتملة فأصالة كونه في مقام البيان بحالها باقية و لم يرد منها ما ينافيها.

و بتعبير آخر: يرفع اليد عن الأصل العقلائي بكون المتكلم في مقام بيان مراده الواقعي بخطابه، بمقدار الكاشف عن الخلاف لا أنّه يرفع اليد عنه رأسا.

نعم لو كان المطلق موضوعا للحصة الخاصة من الماهية و هي المقيدة بالاطلاق دون الأعم منها و ما ير عليها القيد لأمكن دعوى أنّ ورود الخطاب المشتمل على القيد يكون كاشفا عن عدم استعماله في الموضوع له، و حيث إنّ استعماله في الباقي بعد التقييد لتعدده لا معيّن له فيكون الخطاب- يعني خطاب المطلق- مجملا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست