responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 345

ثم إنه قد انقدح بما عرفت- من توقف حمل المطلق على الإطلاق، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة- أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف، لظهوره فيه، أو كونه متيقنا منه، و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه، حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك، بل يكون بدويا زائلا بالتأمل، كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.

لا يقال: كيف يكون ذلك و قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا. فإنه يقال: مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له، لا عدم إمكانه، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس، كما في المجاز المشهور، أو تعينا و اختصاصا به، كما في المنقول بالغلبة، فافهم.

قرينة عليه أيضا.

و الثالث: عدم مانع في البين من بيان القيد أو إقامة القرينة عليه.

فاذا تمت هذه الأمور يكون مدلول الخطاب بملاحظتها، انّ الطبيعي بلا قيد، موضوع للحكم أو متعلّق له و يصح نسبة ذلك إلى المتكلم، و انّ ظاهر خطابه ثبوت حكمه للطبيعي بلا دخالة أمر آخر فيه وجودا و عدما، أو أنّ الطبيعي أو الحصة متعلقة لحكمه و طلبه، و أنّ حكمه مجعول على تقدير وجود الشي‌ء الآخر و عدمه و مقتضى أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي الجدّي هو أنّ الحكم الذي استفدنا من خطابه هو المراد الجدّي المعبّر عنه بمقام الثبوت، و إذا ورد بعد ذلك خطاب على اعتبار قيد في الموضوع أو المتعلق أو حتى في ثبوت الحكم لا يكون الخطاب المفروض موجبا لانثلام الظهور الإطلاقي أيضا، بل يكون كاشفا عن عدم تطابق المراد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست