responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 347

لا يصحّ التمسك به أصلا، و لذا التزم المحقق النائيني (قدّس سرّه)[1] بأنّ المراد بالبيان في البابين واحد، و أنّه يرتفع نفس الإطلاق بالإضافة إلى مورد القيد لارتفاع موجبه من حين وروده، و هي مقدمات الحكمة غاية الأمر الإطلاق محفوظ بالإضافة إلى سائر القيود فيؤخذ به لتمامية مقدماته بالإضافة إليها.

و إن شئت فلاحظ الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي، فإنّه يرتفع الموضوع للأصل العملي من حين ورود خطاب التكليف و الظفر به، و لا يكون وصوله موجبا لارتفاع الأصل العملي بالإضافة إلى الأزمنة السابقة بأن يكون كاشفا عن عدم الموضوع للأصل العملي من الأوّل.

و يترتّب على المسلكين ما إذا تعارض الخطابان بالعموم من وجه، و كانت دلالة أحدهما بالوضع، و الآخر بالإطلاق، كما إذا ورد في خطاب، الأمر بإكرام العالم، و ورد في خطاب آخر النهي عن إكرام أيّ فاسق، فيؤخذ في مورد الاجتماع بالعموم الوضعي لأصالة التطابق في ناحيته، و يرتفع معه مقدمات الحكمة في ناحية خطاب المطلق.

و بالجملة: فالإطلاق الذي يحكم العقل غير داخل في مدلول اللفظ، فيرتفع من حين ورود البيان بالإضافة إلى القيد.

أقول: الإهمال في معنى المطلق بالإضافة إلى القيود اللاحقة، و الخصوصيّات انّما هو بملاحظة الدالّ الآخر في مقام استعماله، و لا يكون تقييده في مقام الاستعمال موجبا لخلاف الوضع، و لكن مع عدم التقييد فيه يكون إظهارا لعدم‌


[1] أجود التقريرات 1/ 531.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست