responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 343

فصل‌

قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل (رجل) إلّا على الماهية المبهمة وضعا [1]، و أن الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له، فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة، و هي تتوقف على مقدمات:

إحداها: كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال.

ثانيتها: انتفاء ما يوجب التعيين.

ثالثتها: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، و لو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، لو كان بصدد البيان، كما هو الفرض، فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخلّ بغرضه، حيث إنه لم ينبه مع أنه بصدده، و بدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به، حيث لم يكن مع انتفاء الأولى، إلّا في مقام الإهمال أو الإجمال، و مع انتفاء الثانية، كان البيان بالقرينة، و مع انتفاء الثالثة، لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه، و قد بينه، لا بصدد بيان أنه تمامه، كي أخل ببيانه، فافهم.

مقدمات الحكمة

[1] قد ظهر ممّا تقدم أنّ توصيف موضوع الحكم أو متعلّق التكليف بالإطلاق إنّما يكون في مقام تعلّق الحكم، و امّا نفس الموضوع أو المتعلّق مع لحاظ معناه الافرادي مهمل فالخروج عن الإهمال في مقام تعلّق الحكم يكون امّا بالتقييد؛ أي بيان القيد، أو بالإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة. و قد ذكرنا أنّ الإطلاق في موضوع الحكم بحيث يعمّ جميع انطباقاته و وجوداته أو في متعلّق الحكم بحيث يحصل بأيّ وجود منه أو في الحكم بحيث يجعل في صورتي حصول الشي‌ء

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست