نعم لو صح ما نسب إلى المشهور، من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال و الشمول البدلي، لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق، إلّا أن الكلام في صدق النسبة، و لا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل، فإن ما له من الخصوصية ينافيه و يعانده، بل و هذا بخلافه بالمعنيين، فإن كلا منهما له قابل، لعدم انثلامهما بسببه أصلا، كما لا يخفى.
و عليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق، لإمكان إرادة معنى لفظه منه، و إرادة قيده من قرينة حال أو مقال، و إنما استلزمه لو كان بذاك المعنى، نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد، كان مجازا مطلقا، كان التقييد بمتصل أو منفصل.
للخصوصيات في ملاك الحكم و التكليف، فإنّ الطبيعي أو الحصة التي معنى النكرة، و إن لم يتحقق خارجا إلّا بالخصوصية، إلّا أنّ الخصوصيات قد تكون بحيث لا دخل لها في ملاك الحكم أو متعلّق التكليف، و نتيجة مقدمات الحكمة على ما يأتي رفض الحاكم و المولي تلك الخصوصيات عن الموضوع أو المتعلق في مقام جعل الحكم و التكليف لا جمعها، حيث إنّ أخذها مع عدم دخالتها فيهما بلا موجب، فيكون مفاد قوله سبحانه و تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بعد إحراز الإطلاق و رفض القيود ثبوت الحلية للطبيعي بلا دخل لخصوصية دون أخرى، فإخراج الموضوع عن الإهمال و صيرورته مطلقا إنّما هو بجريان مقدمات الحكمة، كما أنّ إخراج المتعلّق عن الإهمال إلى الإطلاق يكون بجريانها، بحيث يكون مفاد قوله «أعتق رقبة» بعد إحراز مقدماتها، أعتق أي رقبة.
و لا يخفى أنّ الماتن و المحقق النائيني (قدّس سرّهما) التزما بلزوم إجراء مقدمات الحكمة في العام الوضعي أيضا إذ إثبات أنّ مدخول «كلّ» و «أي» و غيرها من الأداة، مأخوذ عنوانا للوجودات من غير لحاظ خصوصية أخرى، لا يكون إلّا بمقدمات الحكمة و بعد إحراز ذلك يكون ثبوت الحكم و تعلّقه لكل واحد من الوجودات بنحو الاستغراق أو