responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 340

و بالجملة: النكرة- أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم- إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب، أو حصة كلية، لا الفرد المردد بين الأفراد، و ذلك لبداهة كون لفظ (رجل) في (جئني برجل) نكرة، مع أنه يصدق على كل من جي‌ء به من الأفراد و لا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، كما هو قضية الفرد المردد، لو كان هو المراد منها، ضرورة أن كل واحد هو هو، لا هو أو غيره، فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر، هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كليا قابلا للانطباق، فتأمل جيدا.

إذا عرفت ذلك، فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس و النكرة بالمعنى الثاني، كما يصح لغة. و غير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، كما لا يخفى.

يكون له التخيير في التطبيق فكل من التردد و التخيير خارج عن مدلولها، و يستفاد منها بتعدّد الدال و المدلول.

و لا يخفى أنّه كما لا يطلق المطلق على النكرة في مثل قوله «رأيت أسدا» كذلك لا يطلق على اسم الجنس إذا قال «رأيت الأسد» فيما إذا كان اللام للجنس، و إنّما يطلق عليهما المطلق في مثل قوله «أعتق رقبة» أو «أعتق الرقبة» على حد سواء فتفرقة الماتن بين اسم الجنس و النكرة، كغيره، غير صحيح، و ذلك لأنّ اسم الجنس موضوع للطبيعي المهمل و النكرة للحصة المهملة عندهم فهما مع قطع النظر عن الحكم لا يوصفان لا بالإطلاق و لا بالتقييد، و إنّما يوصفان بأحدهما في مرحلة تعلّق الحكم و التكليف، و توضيح ذلك أنّ الطبيعي المدلول عليه باسم الجنس أو الحصة المدلول عليها بالنكرة قد يقع موضوعا للحكم أو متعلقا للتكليف من غير دخالة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست