responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 33

في ذلك الفرد أصلا، بل تخصيص أحد الخطابين في المجمع يختصّ بموارد فعلية الحكم الأقوى ملاكا، و مع عدم فعليّته و سقوطه لمانع يؤثّر الملاك الذي كان مغلوبا في الحكم الذي اقتضاه، كما إذا سقط النهي عن الغصب في المجمع للاضطرار أو النسيان، فيجوز الإتيان بالمجمع صلاة فيكون امتثالا للأمر بالصلاة.

الثالث: المرجحات التي ذكرت لتقديم خطاب النهي على خطاب الأمر في المجمع.

فأشار إلى الأمر الأول بقوله «قد مرّ في بعض المقدّمات أنّه لا تعارض بين مثل خطاب «صلّ» و خطاب «لا تغصب» على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ... [1] الخ».

و حاصله حيث كان المفروض تحقّق ملاك كلّ من الحكمين في المجمع و عدم ثبوت كلا الحكمين فيه كما هو مقتضى مسلك الامتناع، فلا بدّ من ملاحظة الأهم من الملاكين و أقواهما فيكون حكم المجمع تابعا للملاك الغالب، و مع عدم غلبة شي‌ء من الملاكين لا يثبت الوجوب و الحرمة، بل يثبت حكم ثالث، هذا مع إحراز الغلبة أو التساوي، حيث لا ينظر مع إحراز أحدهما إلى قوّة الدلالة في ناحية أحد الخطابين و ضعفها في ناحية الآخر، كما إذا كان الدليل على ما فيه الملاك الغالب مفهوما و على ما فيه الملاك المغلوب منطوقا، حيث لا قيمة لمقام الإثبات مع إحراز مقام الثبوت.

نعم إذا لم يحرز الغلبة في ناحية أحدهما أو تساويهما فإن كان مدلول أحد الخطابين الحكم الفعلي و مدلول الآخر حكما آخر اقتضائيا أو كان مدلول كلّ منهما


[1] الكفاية: 174.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست