responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 34

ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر [1] رأسا، كما هو قضية التقييد و التخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، بل قضيته ليس إلّا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليا، و ذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها، الحكم الفعلي و لكن كانت الدلالة في ناحية أحدهما أقوى يثبت للمجمع الحكم الفعلي أو الحكم الذي دلالة خطابه أقوى، حيث إنّ قوّة الدليل تكشف عن كون مدلوله فعليا و ثبوت الحكم الفعلي كاشف عن قوة ملاكه بطريق الإنّ، و إذا لم يكن أحد الخطابين أقوى دلالة أو كان مدلول كلّ منهما هو الحكم الاقتضائي فلا بدّ في تعيين الحكم الفعلي للمجمع من الرجوع إلى أمر آخر و لو كان ذلك الأمر أصلا عمليّا.

أقول: قد تقدّم عدم دلالة خطاب الحكم على ثبوت الحكم الاقتضائي بالمعنى الذي ذكره، يعني الملاك، إلّا عن طريق ثبوت الحكم الفعلي بالمعنى الذي ذكرنا، و إذا سقطت دلالته على الحكم فلا موجب لدعوى ثبوت ملاكه.

نعم، الموجب لسقوط دلالته عن الاعتبار معارضته بخطاب الحكم الآخر، و إذا لم يشمل الخطاب الآخر لبعض الموارد فلا مانع من شمول خطاب الحكم الأوّل، فلا مورد للأصل العملي في هذه المقامات مع تقديم خطاب النهي المتعلّق بعنوان على خطاب الأمر المتعلّق بعنوان آخر فيما إذا كان التركيب بين العنوانين اتحاديا على ما يأتي.

[1] هذا بيان للأمر الثاني من الأمور الثلاثة.

و حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) أنّ تقييد أحد الخطابين أو تخصيصه في مورد شمول الخطاب الآخر لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الخطاب الوارد عليه التقييد أو التخصيص رأسا، كما هو الحال في تقييد المطلق أو تخصيص العام في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست