responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 32

[الأمر الثاني: تعارض الدليلين‌]

الأمر الثاني: قد مرّ- في بعض المقدمات- أنه لا تعارض بين مثل خطاب (صلّ) و خطاب (لا تغصب) [1] على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين، فيقدم الغالب منهما، و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، و إلّا كان بين الخطابين تعارض، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، و بطريق الإنّ يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، و إلّا فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان، و إلّا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية.

وضع الرجلين على الأرض المغصوبة و تحيّز البدن من فضاء المغصوب، فالتركيب بين الغصب و القيام و القعود المعتبرين في أجزاء الصلاة انضمامي بخلاف التركيب بين الغصب و السجود الاختياري فإنّه اتحادي.

و بالجملة الأمر بالصلاة مع الركوع و السجود إيماء بالاضافة إلى النهي عن الغصب من المتزاحمين في مقام الامتثال مع عدم المندوحة كما هو الفرض، فيمكن الأمر بالصلاة مترتبا على مخالفة حرمة الغصب.

[1] تعرّض (قدّس سرّه) في هذا التنبيه إلى أمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ المفروض في باب اجتماع الأمر و النهي في موارد التركيب الاتحادي تحقّق ملاك كلّ من الأمر و النهي في المجمع و عدم ثبوت كلا الحكمين في المجمع لعدم إمكان تعلّق حكمين بواحد، فيكون الثابت فيه فعلا الحكم الذي ملاكه أقوى من ملاك الحكم الآخر.

و الثاني: أنّ تخصيص خطاب الحكم الذي ملاكه مغلوب ليس من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق في بعض أفراده في أن لا يثبت حكم العام أو المطلق‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست