responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 31

الاضطرار بسوء الاختيار يتعيّن الصلاة على المضطرّ كذلك بالإيماء إلى ركوعه و سجوده بناء على العلم بعدم سقوط التكليف بالصلاة عنه، كما لا يبعد ذلك، لأنّ التكليف بالصلاة الاختيارية مع حرمة الغصب من المتزاحمين في مقام الامتثال و يتعيّن الصلاة بالإيماء لأنّها بدل اضطراري فيقدّم في مقام الامتثال ما ليس له بدل على ما له البدل، بل تحريم الغصب مع وجوب الصلاة الاختيارية متزاحمان في مقام الجعل، فلا بدّ من أن لا يجعل الحرمة للغصب المنطبق عليه و لو عنوان بعض الصلاة ليجب- على المضطرّ إلى البقاء في الغصب- الصلاة الاختيارية من حيث الركوع و السجود أو لا يجب عليه الصلاة الاختيارية لامتناع تعلّق الأمر النفسي بما يكون بتمامه أو بجزئه أو قيده مبغوضا و لو بالنهي السابق الساقط كما في الاضطرار إلى البقاء في الغصب بسوء الاختيار.

لا يقال: القيام و القعود و إن لم يدخلا في الصلاة جزءا إلّا أنّهما شرطان لأجزاء الصلاة من التكبيرة و القراءة و الذكر و التشهد و لا فرق عندهم في امتناع اجتماع الأمر و النهي بين كون المجمع للعنوانين تمام الواجب أو جزئه أو قيده.

و كيف يمكن الحكم على المضطر بسوء الاختيار بوجوب الصلاة الاختيارية من غير ناحية سجوده و ركوعه بأن يعتبر في تكبيرته و قراءته و ركوعه بالإيماء القيام و في تشهده و سلامه الجلوس؟ مع أنّ كلا من القيام و القعود كون غصبي مبغوض منهي عنه بالنهي السابق فلا يصلحان قيدا للواجب على ما هو مسلك الامتناع؟

فإنّه يقال: القيام المعتبر في الصلاة بمعنى استواء الأعضاء و القعود المعتبر فيها عدم استواء الساقين فلا يتّحد شي‌ء منهما مع الغصب حيث إنّ الغصب ينتزع عن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست