responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 315

و لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ [1]، فاعلم أن النسخ و إن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلّا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا، و إنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم و استمراره، أو أصل إنشائه و إقراره، إذا كان الخاص متأخّرا عن العام و صادرا بعد حضور وقت العمل بالعام و كان مخصّصا للعام و لو بإطلاقه بأن كشف عن ثبوت مدلوله من الأول و من حين ورود العام لوقعت المعارضة بين ظهوره و ظهور العام في ثبوت حكمه لجميع الأفراد، فيتساقطان و مع تساقط الظهورين يكون المرجع هو الأصل العملي فتارة يكون مقتضاه موافقا للتخصيص كما إذا كان مفاد العام حكما إلزاميا مثل وجوب إكرام العلماء، و كان مفاد الخاص حكما ترخيصيا مثل: عدم وجوب إكرام زيد العالم، و أخرى يكون مقتضاه موافقا للنسخ كما إذا كان مفاد العام حكما ترخيصيا، مثل:

عدم وجوب إكرام العلماء و كان مفاد الخاص حكما إلزاميا مثل: وجوب إكرام زيد، حيث مقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب إكرام زيد إلى زمان ورود الخاص فينتج النسخ‌ [1]. لا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرنا أنّ الخاص قرينة عرفية على المراد من العام، تأخّر عن العام أو تقدّم عليه، و التأخير عن زمان الحاجة لا يكون قرينة على النسخ لأنّ البيان قد يتأخّر لمصلحة في تأخيره على ما تقدّم.

حقيقة النسخ‌

[1] لا يخفى أنّ النسخ بمعناه الحقيقي بالإضافة إلى الأحكام هو إلغاء الحكم المجعول، نظير الفسخ في المعاملة بعد عقدها، و لا يتصور النسخ بهذا المعنى حقيقة، ممّن لا يتصوّر في حقّه الجهل بجهات الفعل، دون من يمكن في حقّه الجهل‌


[1] نهاية الأفكار 1/ 557.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست