responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 314

اللَّهُ الْبَيْعَ‌ أو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ انّ الإمضاء و اللزوم ثبوتا في غير ما ينطبق عليه عنوان الربا و لا ينظر في ذلك إلى زمان الصدور فإنّ حمل خطاب الخاص على أنّه حكم ثان لبعض أفراد العام ثبوتا، بعد ثبوت حكم العام لتلك الأفراد إلى زمان طويل أو قصير يحتاج إلى قرينة خاصّة، و إلّا فظاهر كلّ الخطابات الكشف عن مقام تشريع الأحكام و إن وردت خطاباتها تدريجا لما تقدّم من ملاحظة مصلحة التدريج في البيان.

و قد ذكرنا أنّ قبح تأخير البيان ليس من قبيل قبح الظلم في كونه ذاتيا بل لأجل وقوع المكلّف معه في مخالفة الحكم الواقعي و عدم علمه به، و أمّا لو كان في تأخير البيان صلاح أو كان ذلك لاهتمام الناس بالتحفّظ على ما يتعلّمون من الأحكام، و عدم فرارهم عن تعلّمها و العمل بها، و عدم إعراضهم عن أوصياء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بتخيل عدم حاجتهم إليهم (عليهم السلام)، فلا محذور فيه.

و مما ذكرنا يظهر ثبوت المخصّصات و المقيّدات لعمومات الكتاب المجيد و مطلقاته، عن الأئمة (عليهم السلام) بحيث يحصل الوثوق بعدم كون التخصيص و التقييد ثابتا قبل بيانهم (عليهم السلام)، لا يوجب نسخ الأحكام المستفادة من عمومات الكتاب أو مطلقاته، ليتوهّم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد، و كذلك الحال في العمومات و المطلقات الصادرة عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالإضافة إلى ما ورد من الخاص و المقيّد الصادرين عن الأئمة:، و قد ذكرنا تأخّر ورود الخاص عن العام حتّى بزمان غير قصير، لا يكون نسخا و لا كاشفا عن الناسخ.

فما عن المحقّق العراقي (قدّس سرّه): من أنّ الخاص إذا كان مقدّما على العام، فالأصل الجهتي فيه، يتعارض مع الأصل الدلالي في العام، و حيث لا ترجيح لأحدهما يتساقطان، و يكون المرجع استصحاب حكم الخاص، فينتج نتيجة التخصيص. و أمّا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست