responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 311

و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا، و إن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا، و أنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب، إلّا أنه لا دليل على اعتباره، و إنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام، كما أشير إليه، فتدبر جيدا.

ثم إن تعين الخاص للتخصيص، إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به، إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، و إلّا فلا يتعين له، بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا في الأول، و مخصصا و منسوخا في الثاني، إلّا أن الأظهر كونه مخصصا، و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص في الدوام، لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه، و ندرة النسخ جدا في الأحكام.

به ليكون ناسخا أو يحتمل كونه ناسخا فلا سبيل إلى تعيين كونه ناسخا أو مخصّصا، و لو ترتّب على كونه ناسخا أو مخصّصا أثر عملي فلا بدّ فيه من الرجوع إلى الأصول العملية، و كثرة التخصيص و قلّة النسخ لا يوجب إلّا الظن بكونه مخصّصا لا ناسخا و لا اعتبار بالظنّ.

و هذا بخلاف ما ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص المتقدّم، فإنّ الخاص المتقدّم، إمّا منسوخ بالعام المتأخّر أو أنّه مخصّص للعام المتأخّر، و بما أنّ ظهور الخاص في دوام حكمه، و لو كان بالإطلاق، أقوى من ظهور العام في العموم بحسب أفراده و لو كانت هذه الدلالة بالوضع، يكون الخاص المتقدّم قرينة على تخصيص العام و هذا التقريب لا مورد له في الخاص إذا ورد بعد العام و تردّد أمره بين كونه ناسخا لعموم العام أو مخصّصا له، فإنّه كما ذكر يرجع فيه إلى الأصول العملية و ذلك لأنّ الدوام في العام المتقدّم مقطوع العدم و إنّما يتردّد الأمر فيه بين انقطاعه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست