responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 312

من الأول ليكون الخاص مخصّصا أو فيما بعد ليكون الخاص ناسخا و حيث لا معين لأحدهما فيرجع إلى الأصول العملية.

و بالجملة الخاص من حيث زمان الورود مجمل بخلاف صورة ورود العام بعد حضور العمل بالخاص فإنّه لا إجمال في ناحية الخاص غاية الأمر ينافيه ظهور العام في العموم.

ثم ذكر (قدّس سرّه) في آخر كلامه أنّ تعيّن الخاص لكونه مخصّصا فيما إذا ورد خطابه قبل حضور العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص يبتني على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلّا فلا يتعيّن الخاص للتخصيص بل يدور أمره بين كونه ناسخا أو مخصّصا إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام و بين كونه مخصّصا أو منسوخا إذا ورد العام قبل حضور العمل بالخاص.

أقول: لم يظهر الفرق بين كون الخاص مخصّصا أو ناسخا لعموم العام مع فرض وقوع النسخ قبل حضور وقت العمل بالعام، نعم، الفرق بينهما بالإضافة إلى المولى العرفي موجود و لكن الفرق بالإضافة إلى الأحكام الشرعية و الأثر العملي المترتب على فعل المكلف فغير واضح.

و أمّا العام المتأخر فلا معنى لتردّد كون الخاص المتقدّم مخصّصا للعام المتأخّر أو كون العام المتأخر ناسخا للخاصّ قبل حضور وقت العمل بالخاص، بل يتعين كون الخاص مخصّصا و إلّا كان خطاب الخاص مع نسخه قبل حضور وقت العمل به لغوا محضا و هذا من المولى الحكيم غير ممكن.

و أيضا ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ الخاص إذا ورد بعد خطاب العام و لكن تردّد أمره بين‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست