و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا له، و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا، لكثرة التخصيص، حتى اشتهر (ما من عام إلّا و قد خص) مع قلة النسخ في الأحكام جدا، و بذلك يصير ظهور الخاص في الدوام- و لو كان بالاطلاق- أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع، كما لا يخفى، هذا فيما علم تاريخهما.
و أما لو جهل و تردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره، فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية.
عمومات الكتاب و السنة، حيث ورد الخصوصات على خلافها- بعد زمان- في الروايات الصادرة و المنقولة عن المعصومين (عليهم السلام).
لا يقال: على ذلك يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هذا من المولى الحكيم، قبيح.
فإنّه يقال: إذا كان في جعل المعذّر للمكلّف صلاحا فلا محذور فيه، و يكفي في الصلاح تسهيل طريق تلقّي الأحكام تدريجا و تسهيل العمل بها لئلّا يفرّ الناس عنها لكلفتها.
نعم، إذا لم يكن في البين صلاح و كان الخطاب لمجرّد الكشف عن مقام الثبوت فلا يصحّ من الحكيم تأخير خطاب الخاص إلى ما بعد وقت العمل بالعام، و إذا فرض ورود الخاص كذلك يكون خطاب الخاص ناسخا لعموم العام و كاشفا عن ثبوت حكم العام واقعا إلى زمان ورود الخاص.
و يتفرّع على ذلك أنّه لو ورد خطاب الخاص بعد خطاب العام و لم يعلم أنّه قبل حضور وقت العمل بالعام ليكون مخصّصا أو أنّه ورد بعد حضور وقت العمل