responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 30

بالشي‌ء للنهي عن الضد و اقتضائه، فإن الصلاة في الدار المغصوبة، و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، إلّا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها، بناء على أنه لا يبقي مجال مع إحداهما للأخرى، مع كونها أهم منها، لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة، و إن لم تكن مأمورا بها.

جهة تقديم خطاب الأمر فيه على خطاب النهي لقوّة ملاك الأمر و ضعف ملاك النهي تكون الصلاة الاختيارية في الدار المغصوبة صحيحة بلا فرق بين كونها حال الخروج أو غيره، و هذا مع ضيق وقت الصلاة. و أمّا مع سعة الوقت فكذلك بناء على عدم اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه.

أقول: الصلاة في غير المجمع مع سعة الوقت و تقديم جانب الأمر لا تكون بخصوصها مأمورا بها ليقتضي الأمر بها النهي عن الصلاة في الغصب لأنّ مع الإتيان بالصلاة في المجمع لا يبقى مورد للصلاة بغيره، بل الصلاة بغير المجمع فرد من الطبيعي المأمور به و الواجب على المكلف الطبيعي حصل بالمجمع أو بغيره فالصلاة بالمجمع لا يحسب ضدّا للطبيعي الواجب.

و بالجملة بناء على تقديم جانب الأمر تكون الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع سعة الوقت و ضيقها، سواء قيل باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه أم لا، و لكن هذا مجرّد فرض و لا وجه لتقديم الأمر بالصلاة على خطاب تحريم الغصب، من غير فرق بين سعة الوقت أو ضيقه كما يأتي. و بناء على تقديم خطاب النهي فلا تصحّ الصلاة في الغصب إلّا في موارد سقوط النهي للاضطرار أو الإكراه أو الغفلة و النسيان أو شمول حديث «لا تعاد» كما في موارد الجهل عن قصور، و مع كون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست