responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 308

و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة، و إن كان مقتضى القاعدة جوازهما، لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه، و لذا قلّ الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التخصيص.

مثل ذلك بالإضافة إلى غير العبادات أيضا في الجملة، كما في الشك في بعض الأمور المعتبرة.

و أمّا ما ذكره من احتمال أن يكون المراد من الأخبار الواردة في طرح المخالف، هو المخالف لمراده سبحانه و تعالى واقعا و أنّهم (عليهم السلام) لا يخالفون المراد الواقعي من الكتاب، فيدفعه: أنّ هذا الاحتمال لا يناسب ما ورد في عرض الخبر المنقول عنهم (عليهم السلام) على الكتاب و طرح ما يكون مخالفا له، فإنّ هذا الضابط ينافي الاحتمال المذكور إذ مقتضى هذا الاحتمال المذكور ملاحظة ظاهر الكتاب مع ظاهر الخبر و المفروض أنّه لا سبيل لنا إلى المراد الواقعي للّه سبحانه و تعالى إلّا من طريق ظاهر الكتاب كما لا يخفى على المتأمّل.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست