responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 307

كيف؟ و قد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية، و الأخبار الدالّة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو أنها زخرف، أو أنها مما لم يقل به الإمام (عليه السلام)، و إن كانت كثيرة جدا، و صريحة الدلالة على طرح المخالف، إلّا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا، كيف؟ و صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم (عليهم السلام) كثيرة جدا، مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول اللّه تبارك و تعالى واقعا- و إن كان هو على خلافه ظاهرا- شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه، فافهم.

منه بما إذا كان مدلوله مباينا للكتاب مطلقا أو في مورد الاجتماع.

و يمكن أن يراد من تلك الأخبار هو انّ قولهم: لا يكون بخلاف قول اللّه واقعا و إن كان على خلاف ظاهر الكتاب فهو شارح و مبين لمراده سبحانه و تعالى من كلامه.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من سيرة أصحاب الأئمة و المتشرعة على العمل بالخصوصات المنقولة بطريق الثقاة في مقابل العمومات صحيح، إلّا أنّ الاستدلال على ذلك بأنّه لو لا العمل بخبر الواحد الخاص لما كان خبر الواحد معتبرا إلّا في موارد نادرة لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الأخبار الواردة في اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها مما ليس في مقابلها عموم أو إطلاق من الكتاب كثيرة، حيث إنّ الخطابات الواردة في الكتاب في العبادات جلّها مجملة أو لا إطلاق فيها فضلا عن العموم لأنّها ليست في مقام بيان أجزائها و شرائطها و موانعها غالبا، و إنّما تكون في مقام التشريع و التكليف بها، و لذا يكون المرجع عند فقد الدليل على جزئية شي‌ء أو شرطيته أو مانعيته لها، الأصل العملي، لا التمسك بتلك الخطابات بل يمكن دعوى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست