responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 306

مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.

و كون العام الكتابي قطعيا صدورا، و خبر الواحد ظنيا سندا، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا، و إلّا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، مع أنه جائز جزما.

و السر: أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينية على التصرف فيها، بخلافها، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره، و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.

الخاص لأنّ المتواتر كالكتاب قطعيّ من حيث الصدور، مع أنّه لم يعهد من العلماء طرح الخبر الخاص في مقابل عموم الخبر المتواتر و الوجه في ذلك ما تقدّم من أنّ الخاص قرينة عرفية على المراد الجدي من العام، و مع دوران الأمر بين التصرّف في أصالة العموم و رفع اليد عن دليل سند خبر الواحد بدليل اعتبار سنده يثبت القرينة على خلاف أصالة العموم، بخلاف أصالة العموم فإنّها لا تعدّ قرينة لرفع اليد عن اعتبار سند خبر الواحد، و حمل اعتباره على اعتبار خبر لا يكون على خلاف عموم الكتاب أو عموم الخبر المتواتر لا وجه له، إذ لا ينحصر دليل اعتبار الخبر بالإجماع ليقال لا إجماع على العمل به إذا كان على خلاف عموم الكتاب، كيف و قد تقدّم استمرار السيرة على العمل بالأخبار الخاصة في قبال العمومات الكتابية، و ما ورد في غير واحد من الروايات من لزوم طرح الأخبار المخالفة للقرآن و ضربها على الجدار و أنها ممّا لم يقله الإمام (عليه السلام) يراد منها المخالفة التي لا يكون الخبر المخالف من قبيل القرينة، بل لا يعدّ المعدود من القرينة مخالفا للقرآن عرفا فينحصر المراد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست