responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 305

فصل‌

الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص [1] كما جاز بالكتاب، أو بالخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد، بلا ارتياب، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة (عليهم السلام)، و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان.

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّه كما يجوز تخصيص العام من الكتاب المجيد بالخاص من الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد المعتبر بعنوانه كخبر الواحد الثقة أو العدل و الموثوق به على ما تقدم في بحث اعتبار خبر الواحد، نعم إذا كان الخبر معتبرا من باب الانسداد الموجب لاعتبار مطلق الظن فقد تقدّم الكلام فيه عند التكلّم في باب الانسداد.

و استدلّ (قدّس سرّه) على تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بالسيرة الجارية من أصحابنا إلى زمان الأئمة: بل و في زمانهم على العمل بالخصوصات المروية عنهم:

في مقابل عمومات الكتاب و احتمال أن الخصوصات المروية عنهم (عليهم السلام) كانت بالقرائن القطعية مجازفة مع أنه لو لم يكن خبر الواحد المروي عنهم: موجبا لرفع اليد عن عموم الكتاب لا يبقى للخبر الواحد المعتبر مورد إلّا نادرا، حيث إنّه يندر خبر واحد لم يكن على خلافه عموم الكتاب بل وجود النادر أيضا محلّ تأمّل.

ثمّ ذكر (قدّس سرّه) أنه لو لم يجز رفع اليد عن عموم الكتاب بخبر الواحد بدعوى أن الكتاب قطعي صدورا لم يجز رفع اليد عن عموم الخبر المتواتر بالخبر الواحد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست