responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 303

الطوائف إلّا الفسّاق منهم.

و ثانيهما: يلحق بما إذا تكرّر العنوان العام و هذا فيما يتكرّر الحكم الوارد في الخطاب كما إذا قال «أكرم العلماء و الأشراف و أكرم الشيوخ إلّا الفسّاق» فإنّ الاستثناء في مثله يرجع إلى ما تكرّر فيه الحكم لتكرّر العنوان لأنّ تكرّر الحكم قرينة عرفية على قطع الكلام عما سبق فيرجع الاستثناء إليه و ما بعده إذا كان بعده عام‌ [1].

أقول: ما ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) من أنّ الاستثناء مع تكرّر عقد الوضع في الجملة الأخيرة، يرجع إليه فقط و يؤخذ في الباقي بأصالة العموم كما في قوله «أكرم العلماء و أضفهم و جالس العلماء إلّا الفسّاق» لأنّ الاستثناء يجد محلّه فيه و لا مجال معه لدعوى الإجمال في العمومات السابقة حيث إنّها لو كانت مخصّصة أيضا لما صحّ للمتكلّم الاعتماد على ذلك الاستثناء في بيان عدم عمومها، لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه مع الإجمال لا يعمل بالعموم و عدم العمل بالعموم يشترك مع التخصيص عملا و هذا المقدار يكفي بأن لا يقع المكلف في محذور الأخذ بالعموم مع أنّه لو كان منشأ الأخذ بأصالة العموم هو ما ذكر للزم الالتزام بجواز الأخذ بها في مورد إجمال المخصّص المتصل بالإضافة إلى غير القدر المتيقّن في التخصيص، بدعوى أنه لو كان الخارج هو الأكثر لما صحّ للمتكلّم في بيان تفهيمه الاكتفاء بالاستثناء المزبور بأن يقال إنّه لا يمكن أن يكون مراده بيان خروج الأكثر فيؤخذ في غير القدر المتيقن بأصالة العموم، هذا أوّلا.

و ثانيا تفرقته (قدّس سرّه) بين تكرار العام بنحو الضمير في الجملات و تكراره باسم‌


[1] أجود التقريرات 1/ هامش ص 496.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست