responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 302

و ما في الكفاية و غيرها من أنّ اتصال الاستثناء يقتضي اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة و هو يوجب عدم انعقاد الظهور بالإضافة إلى سائر الجمل في العموم لا يمكن المساعدة عليه فإنّ الممانعة تكون فيما إذا صحّ للمتكلّم الاتّكال عليه في بيان التخصيص لتمام العمومات و المفروض أنّه لا يصحّ الاكتفاء في بيان المخصّص لجميعها بالاستثناء بعد العام الأخير، و من هذا القبيل قوله سبحانه و تعالى‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا [1]، فإنّ وجدان الاستثناء محلّه في عنوان «أولئك» يوجب رفع اليد عن عمومه و يؤخذ بالعموم في الباقي.

و بهذا يظهر ما لو كان عنوان العام مكرّرا في الجملة الوسطى دون ما بعدها كما في قوله: «أكرم العلماء و جالس العلماء و أحسن إليهم إلّا الفسّاق» فإنّ الاستثناء في الفرض لجملة «جالس العلماء» و ما بعدها لأنه يجد محلّه فيها و يدخل فيه ما بعدها و أمّا الجملة الأولى فلا موجب لرفع اليد عن عمومها [2].

و عن سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) في المقام قسمان آخران.

أحدهما: يلحق بما إذا لم يتكرّر عقد الوضع- يعني العنوان العام- في رجوع الاستثناء إلى الجميع، و هذا فيما كانت العناوين العامة متعدّدة و لكن لم يتكرّر الحكم في الخطاب كما إذا قال «أكرم العلماء و الأشراف و الشيوخ إلّا الفسّاق» فإنّ الاستثناء في مثله يرجع إلى الجميع لأنّ العمومات هذه بمنزلة عام واحد، كأنّه قال أكرم هؤلاء


[1] سورة النور: الآية 4.

[2] أجود التقريرات 1/ 496.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست