responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 300

و ذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه، كتعدد المستثنى، لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، و كان المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيه فيما كان واحدا، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب و لا إشكال، و تعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما، و بذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع، أو خصوص الأخيرة، و إن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير، نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول.

إخراج يحتاج إلى القرينة كالمشترك‌ [1].

و أجاب عنه في الكفاية بأنّ لفظة «إلّا»- فيما إذا أريد الاستثناء من الجميع- تستعمل في النسب الإخراجية المتعدّدة، و لكن بما أنّ وضعها عامّ فلا يكون استعمالها من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معناه.

و لكن لا يخفى ضعفه و ضعف التوهّم فإنّ لفظة «إلّا» مثلا في مورد رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل يراد منها النسبة الخارجية الواحدة، حيث إنّ تعدّد المخرج منه كتعدّد الخارج لا يوجب تعدّد النسبة الخارجية فالمستعمل فيه لا يخرج عن كونه نسبة إخراجية واحدة، و لو فرض أنّ الموضوع له النسبة الإخراجية الجزئية- كما هو مقتضى القول بالوضع العام و المستعمل فيه الخاص- لكانت لفظة «إلّا» مستعملة في تلك النسبة الجزئية و إن كان الموضوع له فيها عامّا كوضعها فتكون إرادة


[1] المعالم: 361، تحقيق البقال، طبع النجف.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست