responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 299

فصل‌

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل [1] أو خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة؟

أقوال.

و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة، و كذا في صحة رجوعه إلى الكل، و إن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم (رحمه اللّه) حيث مهّد مقدمة لصحة رجوعه إليه، أنه محل الإشكال و التأمل.

تعقب الاستثناء للجمل المتعددة

[1] ذكر (قدّس سرّه) ما حاصله: أنّ رجوع الاستثناء إلى الأخيرة متيقّن لأنّ رجوعه إلى غيرها خاصة من الجمل بلا نصب قرينة خلاف طريقة أهل المحاورة، و لذا يقع الكلام في المقام في أنّ له ظهورا في رجوعه إلى الكلّ، أو يختصّ بالأخيرة، أو لا ظهور له في شي‌ء منهما و الصحيح هو الأخير و لكن لا تأمل في رجوعه إلى الأخيرة، كما لا تأمل في صحة رجوعه إلى الجميع.

و لكن يظهر من كلام صاحب المعالم (قدّس سرّه) أنّه قد يتوهم عدم جواز رجوعه إلى الجميع، و أنّ صحة رجوعه إلى الجميع، مبني على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معناه حيث التزم (قدّس سرّه) بأنّ لفظة «إلّا» أو سائر الأدوات ليست بالإضافة إلى أفراد الاستثناء من قبيل الألفاظ المشتركة بل غايتها أنّ وضعها عام و الموضوع له فيها خاص، فهي موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الإخراج، لا لكلّ إخراج وضع مستقل حتّى يكون مشتركا، بل بوضع واحد لجميع الإخراجات إلّا أنّ تعيين كلّ‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست