responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 29

بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت [1]، أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر أصلا كما عليه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) و ذلك فإنّه لو كانت الصلاة حال الحركة الخروجية مع الركوع و السجود الاختياريين فالبطلان من جهة أنّ المكث و الاستقرار للركوع و السجود غير داخلين في الحركة الخروجيّة فيكون السجود أو الركوع مكثا محرّما غير صالح للتقرّب به، و إن كان الركوع أو السجود بالإيماء بلا استقرار فالبطلان من جهة فقد الصلاة جزئها و شرطها الاختياريين مع تمكّنه عليهما و لو في آخر الوقت.

نعم مع ضيق الوقت و عدم تمكّن المكلّف من إدراك الصلاة قبل خروج وقتها يتعيّن عليه الصلاة حال الخروج بلا استقرار و مع الإيماء إلى الركوع و السجود. هذا بناء على مبغوضية الحركة الخروجية كما بنينا عليها.

و أمّا بناء على عدم حرمتها أصلا فإن تمكّن المكلف من الركوع و السجود الاختياريين بلا استقرار كما إذا كان متمكّنا عند خروجه من ركوب عربة و نحوها و يصلي عليها حال حركتها بالركوع و السجود فهو، و إلّا يصلي إيماء حال الحركة، فإنّ الهوي إلى الركوع و لا أقلّ السجود غير داخل في الحركة الخروجية مع الوقوف لهما. و أمّا سائر أفعال الصلاة كالركوع و السجود بالإيماء التي لا تتحد مع الغصب، فلا مانع عن الأمر بها.

و قد ظهر مما ذكرنا أنّ تسوية الماتن (قدّس سرّه)[1] بين الصلاة في الغصب عند الاضطرار لا بسوء الاختيار و بين الصلاة حال الخروج بناء على أنّ الحركة الخروجية مأمور بها من غير جريان حكم المعصية عليها، غير صحيح.

[1] مراده أنّه لو قيل بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي و بعدم حرمة المجمع من‌


[1] الكفاية: 174.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست