العموم، و على ما ذكرنا تكون أصالة الإطلاق الجارية في ناحية الشرط في القضية الشرطية حاكمة على أصالة العموم.
و أمّا إذا كانت النسبة بين المفهوم و العام العموم من وجه فلا يعدّ شيء منهما قرينة عرفية على الآخر فيتساقطان في مورد اجتماعهما.
نعم قد يقال بأنّه إذا كانت الدلالة على العموم بالوضع فيؤخذ به لتمامية الظهور في ناحيته و عدم تمامية الإطلاق في ناحية الشرط و تمام الكلام في ذلك في بحث تعارض العامين من وجه.