responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 297

تحقّقه خارجا بل مفاده ثبوت الحكم للموضوع على تقدير تحقّقه و فعليّته، و إذا كان مفاد مفهوم المخالفة عدم كون شي‌ء فردا لذلك العام فيؤخذ به و بمدلول العام، من غير تناف بينهما، و مفاد الآية الكريمة بناء على ثبوت المفهوم لها أنّه إذا كان الجائي بالخبر عادلا فالمخبر به محرز و معلوم، و مقتضى التعليل عدم جواز الاعتماد على غير العلم فتكون النتيجة خروج مورد شمول المفهوم عن حكم العام ثبوتا.

و أمّا إذا كان المفهوم المخالف بالإضافة إلى العام من قبيل الخاص و العام كما لو ورد: «كلّ صفرة رأتها المرأة استحاضة» و ورد: «إذا رأت الصفرة في غير أيامها فهي استحاضة» فإنّ مقتضى الشرطية عدم كونها استحاضة إذا رأتها أيام حيضها، و مقتضى العموم عدم الفرق بين تلك الصفرة و غيرها في كون كلّ منهما استحاضة ففي الفرض يقدّم المفهوم الأخصّ على عموم العام حتّى فيما كان العام متّصلا بالمنطوق و دلالته على العموم وضعيا، و كانت دلالة القضية الشرطية على المفهوم بإطلاق الشرط، بمعنى عدم ذكر العدل له على ما تقدّم بيانه في مفهوم الشرط و ذلك فإنّ الخاص قرينة عرفية على المراد الجدّي من دون العكس، و مع التعبّد بالقرينة لا موضوع لأصالة التطابق في ناحية عموم العام.

و إن شئت قلت: أصالة الظهور أو الإطلاق في ناحية الخاص حاكمة على أصالة العموم في ناحية العام إذ بالتعبّد بالخاص تثبت القرينة على عدم إرادة العموم في ناحية العام كما إذا ورد في خطاب «لا تشتم أحدا من الناس» و ورد متصلا أو منفصلا الأمر بشتم الفاسق، و شك في أنّ المراد بالفاسق مطلقه أو خصوص المتجاهر بفسقه، فإنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ أصالة الإطلاق في ناحية الخاص توجب رفع اليد عن عموم النهي عن شتم الناس و لو قلنا بأنّ اسم الجنس الواقع في سياق النهي يفيد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست