responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 296

و لا في ناحية التعليل لعدم تمامية مقدّمات الحكمة في ناحية واحد منهما، و كذا الحال فيما إذا كان كلّ من العام و المفهوم بالوضع كما إذا قيل بأنّ ثبوت المفهوم للقضية الشرطية بالوضع لا بإطلاق الشرط، على ما تقدّم في وجه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.

و أمّا إذا كان أحدهما بالوضع و الآخر بالإطلاق فلم يتعرّض له الماتن (قدّس سرّه) و إنّما ذكر المزاحمة في الصورتين فقط، ما إذا كان دلالتهما بالإطلاق أو بالوضع.

و ذكر انّ في هاتين الصورتين، يرجع إلى الأصول العملية و استثنى من ذلك ما إذا كان أحدهما أظهر فإنّ الأظهر يمنع عن انعقاد الظهور في الآخر كما إذا كان الأظهر في أول الخطاب، أو عن استقراره كما إذا كان في آخره.

و أمّا إذا كان المفهوم المخالف في خطاب و العام في خطاب آخر فإن لم يكن أحدهما أظهر كما لو كانت النسبة بينهما العموم من وجه فيسقط كلا الظهورين عن الاعتبار و هذا هو المراد من إجمالهما و إلّا فيقدّم الأخصّ الذي هو الأظهر فيكون قرينة على التصرّف في الآخر بتصرّف لا يخالف ذلك التصرّف الأظهر بحسب العمل به.

أقول: إذا كان المفهوم المخالف بالإضافة إلى العام من قبيل الحاكم فلا ينبغي التأمّل في لزوم الأخذ بالمفهوم بلا فرق بين اتصال العام بخطاب المنطوق و انفصاله و بلا فرق بين كون دلالة العام على العموم وضعية أم إطلاقية كما في قوله سبحانه و تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ [1] و ذلك فإنّ خطاب العام كسائر الخطابات التي مفادها قضية حقيقية غير ناظرة إلى إثبات عنوان الموضوع و تعيين‌


[1] سورة الحجرات: الآية 6.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست