قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف، مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق [1]، على قولين، و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.
تخصيص العام بمفهوم الموافقة
[1] يثبت المفهوم الموافق للكلام بالفحوى تارة و هو أن يكون ملاك الحكم المستفاد بالملازمة من المنطوق أقوى من ملاك الحكم المذكور كما في قوله سبحانه و تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[1]، حيث يستفاد منه بالفحوى حرمة ضربهما و بغير الفحوى أخرى بأن يكون المفهوم مساويا مع الحكم المذكور بحسب الملاك كما في قوله: «حرّم الخمر لكونه مسكرا أو لإسكاره» فيستفاد منهما حرمة سائر المسكرات و إن لم يدخل في عنوان الخمر.
و ناقش المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في استفادة حرمة سائر المسكرات من الثاني و التزم باستفادتها من الأوّل بدعوى الفرق بينهما و أنّ عنوان المسكر في الأول واسطة في العروض فتكون الحرمة للمسكر حقيقة فتثبت في الخمر و في غير الخمر، بخلاف الثاني فإنّ الإسكار فيه واسطة في الثبوت و الموضوع للحرمة هو الخمر و من المحتمل أن يكون لإسكاره خصوصية فلا يمكن التعدّي إلى سائر المسكرات.
و لكن لا يخفى ما في الفرق فإنّ احتمال دخالة خصوصية الخمر في حرمته لا يمنع عن ظهور التعليل في أنّ الموجب لحرمته هو الإسكار و يتعدّى إلى سائر المسكرات.