في الخطاب قرينة على كون المراد من مرجعه الرجل الشجاع و لو لم يكن هذا قرينة فلا أقلّ من إجمال مرجعه. اللّهمّ إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا في مورد الشك في المراد لا لاعتبار أصالة الظهور فإنّه لو قيل باعتبارها تعبّدا ينتفي بها إجمال الخطاب.
أقول: لعلّ مراده من أصالة الحقيقة مجرّد التمثيل للأصول اللفظية و إلّا فالمورد من موارد أصالة العموم لأنّ التخصيص لا يوجب المجازية.
و ما ذكره (قدّس سرّه) من كون الحجة الأخرى- أي الأصول العملية التي يرجع إليها بعد الحكم بالاجمال- قرينة فهو خارج عمّا نحن فيه و لا يقاس المقام بقرينية حكم الضمير فيه بل يتعيّن في المقام ما ذكرنا من الرجوع إلى أصالة العموم.