responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 292

في الخطاب قرينة على كون المراد من مرجعه الرجل الشجاع و لو لم يكن هذا قرينة فلا أقلّ من إجمال مرجعه. اللّهمّ إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا في مورد الشك في المراد لا لاعتبار أصالة الظهور فإنّه لو قيل باعتبارها تعبّدا ينتفي بها إجمال الخطاب.

أقول: لعلّ مراده من أصالة الحقيقة مجرّد التمثيل للأصول اللفظية و إلّا فالمورد من موارد أصالة العموم لأنّ التخصيص لا يوجب المجازية.

و ما ذكره (قدّس سرّه) من كون الحجة الأخرى- أي الأصول العملية التي يرجع إليها بعد الحكم بالاجمال- قرينة فهو خارج عمّا نحن فيه و لا يقاس المقام بقرينية حكم الضمير فيه بل يتعيّن في المقام ما ذكرنا من الرجوع إلى أصالة العموم.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست