responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 291

و بالجملة: أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد، فافهم، لكنه إذا انعقد للكلام ظهور في العموم، بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا [1]، و إلّا فيحكم عليه بالاجمال، و يرجع إلى ما يقتضيه الأصول، إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا، حتى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي كما عن بعض الفحول.

و يعبّر عنه بأصالة عدم الاستخدام و عدم التوسّع في الإسناد و مع الشك كذلك لا مجرى لأصالة عدم الاستخدام و عدم التوسع في الإسناد هذا ما ذكر في المقام.

و لكن لا يخفى أنّ اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العام مع عموم الحكم المذكور للعام لا يوجب الاستخدام و لا التوسعة في الإسناد بنحو الادّعاء بأن يدّعي بعض الأفراد الذي أريد من الضمير بالإضافة إلى الحكم الثاني كل أفراد العام بل كما أنّ المراد الاستعمالي من العام جميع أفراده في مقام الإثبات كذلك المراد الاستعمالي من الضمير تمام أفراد العام.

غاية الأمر قام الدليل على أنّ رجوع الزوج إلى زوجته المطلّقة يكون في عدّتها الرجعية، فتسقط أصالة التطابق الجارية في ناحية الحكم الثاني، و لا موجب لسقوطها بالإضافة إلى الحكم الأوّل. و ما تقدّم من الماتن (قدّس سرّه) إنّما يتمّ فيما أحرز أنّ المراد الاستعمالي من الضمير بعض المطلّقات مع أنّه لا موجب للالتزام بذلك.

[1] ظاهر كلامه أنّ اتباع الظهور في ناحية العام المتعقّب بضميره ينحصر على ما إذا لم يعدّ الحكم المذكور للضمير من القرينة المكتنفة بالعام أو مانعة عن ظهوره، فإنّه إذا كانت قرينة على حكم العام أو مانعة عن انعقاد ظهوره في العموم فلا مورد لأصالة العموم، بل على تقدير إجماله يرجع في غير المتيقن إلى حجة أخرى و لو كانت أصلا عمليا كما في قوله «رأيت أسدا و ضربته» فإنّ الضرب المتعلّق بالضمير

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست