responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 290

الإثبات مع عدم تطابقه لمقام الثبوت في جميع أفراده، كسائر موارد قيام القرينة على عدم عموم الحكم ثبوتا.

الثانية: ما إذا كان العام في ذلك الخطاب محكوما بحكم و كان للضمير الراجع إليه أو ما أضيف إلى ذلك الضمير حكم آخر يختصّ أو يرجع إلى بعض أفراد العام كما في قوله سبحانه و تعالى‌ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ [1] فامّا أن يلتزم بالتخصيص في العام أو بالاستخدام في الضمير.

فيقع الكلام في أنّ الضمير المزبور المراد منه بعض أفراد العام هل يعدّ قرينة على تخصيص العام بأن يكون الحكم المذكور للعام أيضا مختصا بالأفراد المرادة من الضمير، أو أنّه لا يحسب قرينة على ذلك فيؤخذ- في ناحية حكم العام- بعمومه مع الالتزام بأنّ الحكم الثاني مختصّ ببعض أفراده فيكون استعمال الضمير من باب الاستخدام؟

و الصحيح هو الثاني فإنّ أصالة التطابق في ناحية حكم العام جارية و لا يعارضها أصالة الظهور- في ناحية الضمير- في المراد منه هو المراد من مرجعه، و ذلك لأن اعتبار أصالة الظهور بمقتضى سيرة العقلاء تختص بموارد الشك في مراد المتكلّم و لا تجري في موارد العلم بالمراد و الشك في كيفية الإرادة، و المراد من الضمير و حكمه معلوم في الفرض و انّ حقّ الزوج في الرجوع بزوجته المطلّقة يختصّ بالمطلّقة الرجعية فيكون الشك في كيفية إرادته و أنّه هل هو بنحو الاستخدام أو التوسع في الإسناد أو بنحو آخر بأن يكون المراد من مرجعه على طبق ظهور الضمير


[1] سورة البقرة: الآية 228.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست