responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 28

بالزيادة و النقيصة بحسب اختلاف هيئاته، و لكنّ هذا عقلا، لا بحسب النظر العرفي المتّبع في أمثال المقام‌ [1].

و فيه: أنّه كما إذا دخل في تلك الدار و هو قائم لا يكون جلوسه فيها تصرّفا زائدا على الكون فيها، و المفروض اضطراره إلى الكون المزبور كذلك كونه السجوديّ أو الركوعيّ لا يكون زائدا عليه، و قد ذكر في الجواهر أنّ من أوجب على المضطرّ أن يصلّي في الحالة التي كان عليها حين الدخول في الغصب أظلم على المحبوس ممن حبسه فيه.

هذا كلّه فيما إذا كان الاضطرار إلى الدار المغصوبة لا بسوء الاختيار.

و أمّا مع سوء الاختيار فمع سعة الوقت و التمكّن من الصلاة خارج الغصب قبل خروج وقتها يتعيّن عليه التأخير، و مع عدم تمكّنه من الصلاة خارج الغصب و لو في آخر الوقت يتعيّن عليه الصلاة في الغصب و لكن موميا لسجوده، بل لركوعه بناء على أنّ الهوي إلى الركوع يدخل في الصلاة فإنّ مع وقوع السجود و الهوي إلى الركوع مبغوضا لا يمكن الأمر بالصلاة مع الركوع و السجود الاختياريّين و لا يمكن الترخيص فيها لا مطلقا و لا بنحو الترتّب كما ذكرنا استحالة الترتّب في موارد التركيب الاتحادي لمضادّة الأمر و النهي بحسب منشأهما حتّى مع سقوط النهي عن اقتضائه فتنتقل الوظيفة إلى الصلاة الاضطرارية التي لا تتحد مع الغصب بوجه.

و يتفرّع على ذلك تأخير الصلاة مع سعة الوقت و التمكّن من الإتيان بها خارج الغصب قبل خروج الوقت و لا يجوز الإتيان بها حتّى فيما أراد المكلف الإتيان بها في حركتها الخروجية و لو قلنا بأنّ الحركة الخروجية لا يعمّها خطاب النهي عن الغصب‌


[1] أجود التقريرات 1/ 381.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست