responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 287

فتلخص: أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، و قد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام، و أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته (تبارك و تعالى) في المقام.

الاشتراك في التكليف و الإجماع، و الضرورة و الإجماع إنّما يجريان في موارد إحراز الاتحاد في الصنف بأن يتحقّق في المعدومين بعد وجودهم و بلوغهم ما هو تمام الموضوع للحكم السابق الثابت في حقّ الحاضرين و مع احتمال دخالة القيد المفروض لا يمكن هذا الإحراز.

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن هذه الثمرة: بأن هذا فيما كان القيد المحتمل دخالته أمرا لازما للحاضرين المشافهين، بحيث لا يتخلّف و لا ينفك عنهم، و أمّا إذا كان مما يتطرّق التخلّف و الفقدان و لو في أواخر عمرهم كاحتمال دخل حضور النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مثلا في ثبوت الحكم فيتمسّك بالإطلاق لاثبات عدم دخالته في ثبوت الحكم لهم و إذا أحرز عدم دخالته تمسّكا بالإطلاق لتمامية مقدّماته في حقّهم ثبت في حقّ المعدومين بعد وجودهم و بلوغهم لقضاء الضرورة و الإجماع المشار إليهما، و ما يحتمل دخالته في ثبوت الأحكام هي الأمور التي لا تكون من لوازم ذات الحاضرين زمان الخطاب بحيث يمتنع انفكاكهما عن ذواتهم، بل من قبيل الأمور التى تعدّ من المقارنات و المفارقات، و إلّا لم يمكن إثبات حكم للمعدوم بضرورة الاشتراك في التكليف و الإجماع، لأنّه لا يحرز مع احتمال دخالة ما كان من قبيل لازم الذات للحاضرين، اتحاده في عنوان لو لم يكن للحاضر لما كان يثبت له الحكم.

و بالجملة المحتمل دخالته هو ما كان يمكن تطرّق عدم دخالته في حقّ الحاضرين أيضا، و مع إثبات عدم دخالته في حقّهم بالإطلاق يثبت ذلك الحكم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست