responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 288

للمعدومين بعد وجودهم و بلوغهم بقاعدة الاشتراك و الإجماع.

أقول: إذا بني على أنّ الخطاب الصادر عن المتكلّم و إن لم يكن متوجّها إلى المعدومين في ذلك الزمان حتى بلحاظ زمان وجودهم و بلوغهم إلّا أنّ قصد التفهيم و إظهار الحكم لا يختصّ بهم و انّ غرض المتكلّم بيان الحكم بنحو يستفيد- من خطابه إلى الحاضرين- كل من وصل إليه ذلك الخطاب و لو بطريق النقل إلى آخر الزمان ففي مثل ذلك لا يصحّ للمتكلّم- مع دخالة قيد في موضوع حكمه و تخلّف ذلك القيد عن الغائبين أو المعدومين بعد وجودهم- إهماله و عدم بيانه متصلا بخطابه أو منفصلا عنه، مباشرة أو تسبيبا.

و عليه فإذا لم يرد ذكر للقيد المحتمل، يصحّ التمسّك بالإطلاق من غير توسيط انضمام الإجماع و الضرورة على الاشتراك في التكليف حتى فيما إذا فرض كون القيد المحتمل من قبيل اللازم لخصوص الحاضرين أو الموجودين في ذلك الزمان فإنّه لو كان ذلك القيد دخيلا فعدم التعرّض لدخالته نقض للغرض و يمكن أن يكون ما ذكرنا هو مراد الماتن (قدّس سرّه) مما ذكره في آخر كلامه.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست