responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 286

و لا يذهب عليك، أنه يمكن إثبات الاتحاد، و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به، و كونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق، مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان، و إن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك. و ليس المراد بالاتحاد في الصنف إلّا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه، و التفاوت بسببه بين الأنام، بل في شخص واحد بمرور الدهور و الأيام، و إلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين- فضلا عن المعدومين- حكم من الأحكام.

و دليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا، فلو لا الإطلاق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان في الحكم، لما أفاد دليل الاشتراك، و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم، فتأمل جيدا.

في زمان صدور الخطاب و من يوجد في العصور المتأخّرة، و احتمل دخالة أمر آخر في ثبوته مما كان الموجودين في زمان الخطاب واجدين له، فبناء على عموم الخطابات للغائبين و المعدومين يحكم بعدم دخالته في الحكم المفروض، حيث إنّه لو كان دخيلا فيه لوجب التصريح به في الخطاب، لئلّا ينتقض غرض المتكلّم بالإضافة إلى الغائبين و المعدومين المقصودين في توجيه الخطابات، و هذا بخلاف ما إذا بنى على اختصاصها بالمشافهين و الحاضرين فإنّ مدلول تلك الخطابات و المقصود منها بيان الأحكام في حقّ الحاضرين و الموجودين في ذلك الزمان، و أمّا عدم التعرّض للقيد المفروض و عدم ذكره لهم فلا محذور فيه لأنهم كانوا واجدين له، و لكن تسرية تلك الأحكام إلى الموجودين بعد ذلك الزمان إنّما كان بضرورة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست