responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 285

الثانية: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، لثبوت الأحكام لمن وجد و بلغ [1] من المعدومين، و إن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، و عدم صحته على عدمه، لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، و حيث لا دليل عليه حينئذ إلّا الإجماع، و لا إجماع عليه إلّا فيما اتحد الصنف، كما لا يخفى.

أنّ اختصاص الخطاب بشخص لا يلازم كونه هو المقصود بالافهام فقط، بل الخطابات القرآنية بناء على اختصاصها بالمشافهين من قبيل ما لو كتب المولى إلى أحد عبيده «يا عبدي على عبيدي أن يتعلموا الكتابة» و يظهر كون خطابات القرآن الكريم كذلك لمن لاحظ الأخبار الواردة في شأن القرآن و أنّه يجري مجرى الشمس و القمر و إذا نزلت آية في قوم فانقرضوا و ماتوا فلا تمت الآية بانقراضهم‌ [1].

[1] الظاهر أنّ القائل بالثمرة الثانية يدّعي تمامية مقدّمات الحكمة في حقّ الغائبين و المعدومين بناء على عموم الخطابات فيصحّ في حقّ من وجد و بلغ التمسّك بتلك الإطلاقات في ثبوت الأحكام الواردة في الخطابات على العناوين المنطبقة عليه بعد وجوده و بلوغه.

و أمّا بناء على اختصاص الخطابات بالحاضرين فلا يصحّ التمسّك بها لعدم تمامية ما هو من مقدّماته و هو أنّه لو لم يثبت هذا الحكم لعنوانه من غير دخالة قيد، بل كان القيد دخيلا و معتبرا في ثبوته، لكان عدم ذكره في الخطاب نقضا للغرض.

و بيان ذلك أنّه إذا ورد الحكم في الخطاب على عنوان ينطبق على الموجود


[1] البحار 92/ 94، باب أنّ للقرآن ظهرا و بطنا الحديث: 47 نقلا عن تفسير العياشي 1/ 10.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست