ربما قيل: إنّه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان:
الأولى: حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين [1].
و فيه: إنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، و قد حقق عدم الاختصاص بهم. و لو سلم، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، و إن لم يعمهم الخطاب، كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار.
ثمرة شمول الخطاب للمعدومين
[1] قيل تظهر ثمرة الخلاف في صحّة خطاب الغائبين بل المعدومين في مقامين:
أحدهما: أنّه بناء على شمول الخطابات للغائبين و الموجودين في العصور المتتالية أنّه يصحّ لهم التمسّك بظواهر تلك الخطابات و أنّها تعتبر في حقهم كما كانت معتبرة في حقّ الحاضرين عند الخطاب فإنّهم لو قيل بعمومها يكونون بعد وجودهم كالحاضرين في كونهم مقصودين بالإفهام من الخطابات.
و لكن لا يخفى أنّ ظواهر تلك الخطابات معتبرة سواء قيل بكون المقصود بالافهام خصوص الحاضرين أو حتى الغائبين و المعدومين بعد وجودهم، و سواء قيل بدخولهم في تلك العناوين أم لا، حيث ثبت في باب حجية الظواهر عدم اختصاص اعتبارها بالمقصودين بالافهام، و ذلك لما ثبت في محلّه أنّه لا تختص حجية الظهور بالمقصود بالافهام، و لذا لو أرسل المولى إلى عبده كتابا يأمر فيه بقتل زيد و وقع الكتاب بيد شخص آخر، يصحّ منه أن ينسب إلى المولى أنّه أمر عبده بقتل زيد، و لو كان اعتبار الظهور مقصورا على المقصود بالافهام لما صحّ له هذه النسبة. مع