responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 275

ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل، باحتمال أنه كان و لم يصل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا، و لو قبل الفحص عنها، كما لا يخفى.

إيقاظ: لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا، و بينه في الأصول العملية، حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك، فإنه بدونه لا حجة، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان، و النقل و إن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا، إلّا أن الإجماع بقسميه على تقييده به، فافهم.

المعتمدة عند علمائنا، و أمّا بالإضافة إلى غيرها فلا معرضية لها و عليه فإذا فحص في مظان وجود المخصّص و اطمئنّ أو يأس عن وجودها فيؤخذ بأصالة العموم في خطاب العام، بل الحال كذلك بالإضافة إلى العمومات و المطلقات الواردة في الروايات، فلا مورد للإشكال بأنّه إذا كان اعتبار ظهور العامّ مشروطا بخروجه عن المعرضية فعدم الظفر بالخاص على خلافه فيما بأيدينا من الروايات لا يوجب خروجه عن المعرضية.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست