responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 274

و أما إذا لم يكن العام كذلك، كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص، و قد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له [1]، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف، أو غير ذلك رعايتها، فتختلف مقداره بحسبها، كما لا يخفى.

و مما ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الفحص عن الخاص الوارد على خلاف العام و بين الفحص عن الدليل على ثبوت التكليف في الواقعة في موارد الرجوع إلى الأصول العملية في الشبهات الحكمية، حيث لا يتمّ موضوع الاعتبار قبل الفحص لا في المقام و لا في تلك الشبهات، غاية الأمر المعتبر في المقام هو كون الظهور الاستعمالي، طريقا إلى الواقع من حيث التنجيز أو التعذير أو كونه علما بالواقع اعتبارا و في مورد الأصول العملية اعتبار كون الجهل بالواقع عذرا أو كونه- عند تعلقه بالبقاء مع إحراز ثبوته و حدوثه- علما بالواقع، و ما في كلام الماتن (قدّس سرّه) من أنّ الفحص في المقام عمّا يزاحم المقتضي و في الأصول العملية عمّا يتمّ به المقتضي، غير تامّ إلّا على مسلكه من أنّ تقديم خطاب الخاص على خطاب العام من جهة العمل بأقوى الحجّتين لا من باب الأخذ بالقرينة لعدم اعتبار الظهور الاستعمالي مع العلم بمخالفته للمراد الجدّي حيث ذكرنا أنّه لا اعتبار به قبل الفحص عن القرينة على خلافه.

مقدار الفحص‌

[1] لا يخفى أنّ العمومات الواردة في الكتاب و السنّة في معرض التخصيص بالإضافة إلى الخصوصات المنفصلة الواردة في الأخبار المأثورة في كتب الأخبار

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست