responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 273

يحرز جريان سيرتهم على اتباع الظهورات للعمومات التي في معرض التخصيص إلّا بعد الفحص و عدم الظفر به، بل يكفي في عدم اعتبارها عدم إحراز اتّباع ظهوراتها قبل الفحص مع أنّه قد ادّعي الإجماع على لزوم الفحص و نفي الخلاف فيه و عدم إحراز اتّباعها كاف في اشتراط لزوم الفحص، و هذا بخلاف ما إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كما في غالب العمومات الواردة في ألسنة أهل المحاورة، فإنّه لا ينبغي التأمل في أنّهم يأخذون بظهوراتها بلا فحص عن المخصّص لها.

أقول: ليس المراد من كون العام في معرض التخصيص مجرّد وجود الخاص أو الظنّ به على خلاف العام، و إلّا لزم عدم جواز التمسّك به فيما إذا احتمل وجوده بعد الفحص أو ظنّ به بعد الفحص و عدم الظفر به أيضا، بل المراد أنّ المتكلّم بخطاب العام إذا كانت عادته على إلقاء العام و عدم إرادة العموم ثبوتا و اعتاد على تفهيم مراده بذكر الخطاب المنفصل لم تكن أصالة العموم متبعة في خطاباته المشتملة على العمومات قبل الفحص و المراجعة إلى مظان وجود ذكر المخصّص لها.

و ليس المراد أيضا أنّه إذا كانت عادته كذلك لم ينعقد للعام ظهور استعمالي في العموم حتى يقال إنّ مع إحراز كون المتكلّم كذلك لا يتمّ مقدّمات الإطلاق في خطابه المطلق كما يأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى، بل المراد- بعد ما كانت أداة العموم بحسب وضعها دالّة على أنّ الحكم الوارد في الخطاب يعمّ جميع ما ينطبق عليه العنوان الواقع في حيّزها بلا حاجة إلى مقدّمات الإطلاق- هو أنّ أصالة التطابق المعبّر عنها بحجّية الظهور مقصورة على ما بعد الفحص عن مظانّ وجود الخاص على خلاف العام، و قبل ذلك لا تعتبر في العمومات التي في مظان ورود الخاص على خلافها كما لا يعتبر سائر الظهورات إذا كانت في معرض ورود القرائن على خلافها.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست