responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 272

فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص، فيما إذا كان في معرض التخصيص [1] كما هو الحال في عمومات الكتاب و السنة، و ذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقل من الشك، كيف؟ و قد ادعي الإجماع على عدم جوازه، فضلا عن نفي الخلاف عنه، و هو كاف في عدم الجواز، كما لا يخفى.

الدفتر هو مقدار ما أحرز اشتغال ذمته به.

نعم قد ادّعى الشيخ الانصاري (قدّس سرّه) الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة من غير فحص عن مقداره و في مسألة الشك في بلوغ المال قدر النصاب أو الشك في الاستطاعة، و لكنّ الإجماع أمر آخر لا يرتبط بمسألة كون المعلوم بالإجمال ذا علامة و عدمها.

التفصيل في وجوب الفحص‌

[1] قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) في المقام أنّه بعد الفراغ عن اعتبار ظهور العام و أنّه كسائر الظهورات من الظنون الخاصّة، يقع الكلام في أنّه هل يعتبر ظهوره مطلقا ما لم يعلم بورود التخصيص عليه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم بورود التخصيص عليه إجمالا من غير لزوم الفحص عن وجود المخصّص له، أو أنّه لا يعتبر ظهوره إلّا بعد الفحص و اليأس عن وجوده و معه لم يبق مجال للاستدلال على لزوم الفحص بغير واحد من الوجوه التي استدلّ بها على لزوم الفحص كالعلم الإجمالي بورود المخصّصات للعمومات من الكتاب و السنّة.

ثمّ اختار (قدّس سرّه) أنّه لا يجوز التمسّك بأصالة العموم إذا كان في معرض التخصيص كما في عمومات الكتاب و السنّة، بخلاف ما إذا لم يكن في معرضه و ذلك فإنّ العمدة في دليل اعتبار الظهورات هي السيرة العقلائية على اتباع الظهورات و لم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست