responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 271

الإجمالي الآخر الذي له علامة عدم جواز الرجوع في الزائد إلى الأصل إذا لم يكن المعلوم بالإجمال الآخر في نفسه مردّدا بين الأقلّ و الأكثر، كما إذا علم بنجاسة بعض الإناءات المتعدّدة و علم أيضا بنجاسة إناء زيد من تلك الإناءات و إذا ظفرنا بمقدار يعلم نجاسته لا يكون الظفر بهذا المقدار موجبا لجواز ارتكاب الباقي بالرجوع إلى أصالة الطهارة أو البراءة فيها، لأنّ العلم بنجاسة إناء زيد من تلك الإناءات يمنع عن الرجوع إليهما.

و أمّا إذا كان إناء زيد مردّدا أيضا بين الأقلّ و الأكثر و ظفرنا بمقدار من النجس مع العلم بأنّ بعض ذلك المقدار هو إناء زيد فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة أو البراءة في الباقي و لذا لا يجب الاحتياط فيما فقد الدفتر إحصاءه‌ [1].

أقول: الظاهر عدم الفرق بين الصورتين و أنّ العلم الإجمالي بنجاسة إناء زيد لا يوجب الاجتناب عن الباقي منها مع احتمال كون إناء زيد في جملة ما أحرز نجاسته بالتعيين، حيث إنّ الميزان في الاحتياط في الأطراف سقوط الأصل النافي فيها بالمعارضة لكون جريانه في كلّ منها موجبا للترخيص القطعي في مخالفة التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، و جريانه في البعض دون البعض بلا معيّن و إذا كان المعلوم بالإجمال الذي له علامة بحيث يحتمل اتّحاده مع المعلوم بالإجمال الآخر فلا يكون الرجوع إلى الأصل النافي في غير المقدار المعلوم تفصيلا موجبا لأحد المحذورين و يجري ذلك في الدين أيضا فإنّه لا مانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة في غير المقدار المتيقّن و ترك الرجوع إلى الدفتر إذا احتمل أنّ الموجود في‌


[1] أجود التقريرات 1/ هامش ص 484.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست