responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 270

و أورد على ذلك بأنّ لازم هذا الاستدلال جواز الرجوع إلى أصالة البراءة في الشبهة الحكمية مع الظفر بمقدار من التكاليف بحيث يحتمل انحصار التكاليف الواقعية بذلك المقدار و حاصل المناقشة على الاستدلال في المقامين أنّه لا عبرة بالعلم الإجمالي بعد انحلاله إلى مقدار متيقّن و الشك في الزائد على ذلك المقدار.

و أنكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) على المناقشة في المقامين و وجّه الاستدلال على لزوم الفحص فيهما بأنّ انحلال العلم الإجمالي بالظفر بمقدار من المخصّصات أو التكاليف إنّما هو فيما إذا لم يكن في البين علم إجمالي آخر بحيث يكون مقتضى عدم انحلاله الاحتياط في الباقي و مثّل له بما إذا علم المكلّف بأنّه مديون لزيد بمقدار من المال و علم أيضا أنّه سجّل تمام دينه له في دفتره الخاص بحيث يمكن معرفة مقداره تفصيلا بالرجوع إليه، و في مثل هذا المورد يكون العلم بالعلامة و ضبط الدين في الدفتر مانعا عن الرجوع إلى أصالة البراءة في المقدار الزائد إلّا إذا لم يجده في الدفتر بعد المراجعة إليه، و فيما نحن فيه العلم الإجمالي بوجود المخصّصات للعمومات لا يقتضي الفحص بعد الظفر بمقدار منها يحتمل انحصارها بها إلّا أنّ العلم الإجمالي بالعلامة و هي وجودها في الكتب المعتمدة عليها من كتب الأخبار من قبيل العلم الإجمالي المقتضي لعدم جواز الرجوع إلى العمومات قبل الفحص و العلم الإجمالي الأوّل لا يقتضي لزوم الفحص بعد الانحلال لا أنّه يقتضي عدم لزومه و العلم الإجمالي بالعلامة يقتضي لزومه‌ [1].

و ذكر سيدنا الاستاذ (قدّس سرّه) في تعليقته على كلام استاذه (قدّس سرّه) بأنّه إنّما يوجب العلم‌


[1] أجود التقريرات 1/ 484- 486.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست