responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 263

و قد تقدّم أنّ البحث في التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان المخصّص ينحصر فيما إذا كان التخصيص متّصلا بمفاد الاستثناء أو منفصلا، و أمّا إذا كان الخطاب دالّا على تقييد العام بعنوان وجودي كما إذا قال (أكرم كلّ عالم عادل) أو ورد في خطاب آخر (أكرم العالم إذا كان عادلا) و شك في عدالة عالم، يكون التمسّك في إثبات وجوب إكرامه من التمسّك بالعام في شبهته المصداقية حيث إنّ الموضوع لوجوب الإكرام هو العالم العادل على الفرض.

و بالجملة بقاء العام موضوعا لحكمه معنونا بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص من غير تعنون بعنوان آخر، ينحصر في الموارد التي يكون التخصيص بمفاد الاستثناء و لا يعمّ ما إذا كان بمفاد التقييد بعنوان آخر كما في المثال، و ذكر (قدّس سرّه) أنّه إذا كان الحكم بالعناوين الثانوية من غير أن يؤخذ في ثبوت ذلك الحكم ثبوت الحكم بالعنوان الأوّلي كما إذا قيل بأنّ الموضوع لوجوب الوفاء بالحلف هو الإتيان بالمحلوف عليه من غير اعتبار كونه راجحا بعنوانه الأوّلي فيمكن إثبات جواز ذلك الفعل بالأخذ بالإطلاق أو العموم في خطاب الحكم بالعنوان الثانوي، و يمكن إثبات صحة الوضوء بالجلاب أو الغسل به إذا حلف عليه أخذا بوجوب الوفاء بالحلف و عدم جواز حنثه و لكن هذا أيضا مجرّد فرض بالإضافة إلى وجوب الوفاء بالحلف فإنّ المأخوذ فيه أيضا كون المحلوف عليه جائزا شرعا و الجواز في مثل الوضوء أو الغسل اللذان هما من العبادات المحتاجة إلى المشروعية موقوف على الأمر بهما وجوبا أو استحبابا و مع عدم إحراز ذلك كما هو الفرض لا يحرز شمول وجوب الوفاء له و حرمة الحنث لحلفه.

و الحاصل أنّ الوجوب المستفاد من خطاب الأمر بالوفاء بالحلف مشروط

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست