responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 262

بالنذور) فيما إذا وقع متعلقا للنذر، بأن يقال: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، و كل ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا، للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به، و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات و في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك.

بالنسبة إلى الصلاة مع الوضوء أو الغسل به، فيمكن رفع هذا الإجمال بالإطلاق أو العموم في الخطاب الدالّ على حكم عنوان ينطبق على ذلك الوضوء أو الغسل لأنّ ثبوت الحكم بالعنوان الثاني للوضوء أو الغسل، يلازم ثبوت الحكم الأوّلي له بعنوانه الأوّلي، كما إذا نذر الوضوء أو الاغتسال بالجلّاب فيؤخذ بعموم قوله (أوفوا بالنّذور) في الحكم بوجوبه مع النذر، و إذا وجب حال النذر جاز الدخول به في الصلاة حال النذر بل مطلقا لثبوت الملازمة بين وجوب الإتيان به بعنوان الوفاء بالنذر و بين جواز الاكتفاء به في الدخول في الصلاة و نحوها مما هو مشروط بالطهارة، و يؤيّده ما ورد في جواز الإحرام قبل الميقات و الصيام في السفر بالنذر.

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن ذلك بأنّه إذا كان الموضوع للحكم في الخطاب الدالّ عليه بالعنوان الثانوي الفعل الذي له الحكم الكذائي بالعنوان الأوّلي كما في وجوب الوفاء بالنذر فإنّ وجوب الوفاء لم يتعلّق بالنذر مطلقا بل فيما كان المنذور راجحا شرعا استحبابا أو وجوبا و كذا في الحكم بوجوب إطاعة الوالد فإنّه لم يتعلّق الوجوب بإطاعته في كلّ فعل يأمر الوالد به أو ينهى عنه، بل فيما إذا كان الفعل مباحا بعنوانه الأوّلي و لم يكن من قبيل الأمر بترك الواجب أو فعل الحرام، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسّك بالخطاب الدالّ على الحكم بالعنوان الثانوي حيث إنّ التمسّك به من قبيل التمسّك بالعام لا في الشبهة المصداقية لعنوان المخصّص، بل من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس عنوان العام أو المطلق.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست