responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 261

وهم و إزاحة: ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة أخرى [1]، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحته بعموم مثل (أوفوا لإدراك الجماعة هو ركوع المأموم الداخل في الصلاة و تقارن ركوعه مع ركوع الإمام كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «إذا أدرك الإمام و هو راكع فقد أدرك الركعة» [1]، حيث إنّ مقتضاه كيفية ركوعه من كونه حال ركوع الإمام.

و أمّا إن كان الموضوع للحكم نفس الأمرين و واقع اجتماعهما فبإحراز أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل بمفاد واو الجمع، يتمّ إحراز الموضوع، و لا يخفى أنّ الموضوع في ضمان التلف كذلك فإنّ موضوعه مركّب من الاستيلاء على مال الغير بلا إذن منه في إتلافه مجانا، و من عدم كون المستولي أمينا، فإذا أحرز الاستيلاء و ضمّ إليه عدم إذن مالكه في إتلافه مجانا أو عدم استيمانه يتمّ الموضوع للضمان و ذلك لأنّه لا يعقل التقييد و النعتية في جوهرين، أو عرضين أو عرض و غير محلّه، فيكون الموضوع للحكم- مع عدم أخذ العنوان الانتزاعي- هو واقع تحقّقهما في الزمان أي واقع المقارنة، أو التقدّم أو التأخّر كما لا يخفى.

التمسك بالعموم لا من جهة احتمال التخصيص‌

[1] إذا كان الخطاب الدالّ على المتعلق مجملا، و كان إجماله بالإضافة إلى المتعلق بعنوانه الاولى، كما يقال بأنّ قوله عزّ و جلّ: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [2] مجمل بالإضافة إلى الوضوء أو الاغتسال بالجلاب و نحوه و لا إطلاق له‌


[1] الوسائل: ج 5، باب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

[2] سورة المائدة: الآية 6.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست