responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 260

إلى الأصل و ضابط ما يحرز فيه الموضوع كذلك هو أنّ الموضوع إذا كان في لسان الدليل مركّبا من المعروض و عرضه يكون الموضوع بمفاد كان الناقصة لا محالة و ترتّب هذا الحكم على المصداق المشتبه يتوقّف على ثبوت الحالة السابقة بمفاد كان الناقصة، و إذا لم تكن الحالة السابقة بمفاد كان الناقصة يكفي في نفي الحكم المزبور جريان الاستصحاب في ناحية عدم عرضه حتّى فيما كانت الحالة السابقة بنحو السالبة بارتفاع الموضوع فإنّ مع إحراز ذات الموضوع و إحراز عدم عرضه و لو بالأصل يتمّ مفاد السالبة بانتفاء المحمول، و كذا فيما إذا كان الشي‌ء مع عدم ثبوت الوصف و العرض موضوعا لحكم كالحكم بفساد الصلاة فيما كانت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فإنّ الموضوع لصحتها ليست وقوعها فيما يؤكل و لذا تصحّ الصلاة فيما إذا لم يكن ثوبه من أجزاء الحيوان أصلا و لا مستصحبا له، بل الموضوع للفساد الصلاة فيما لا يؤكل لحمه و مع إحراز نفس الصلاة و إحراز أنّه لا يستصحب ما لا يؤكل لحمه، أو أنّ الّذي معه لم يكن مما لا يؤكل لحمه، يحرز الموضوع لصحتها، و لا يعارض باستصحاب عدم كون لباسه أو ما عليه مما يؤكل، فإنّه غير موضوع لصحتها كما تقدّم، هذا كلّه بالإضافة إلى العرض و معروضه.

و أمّا إذا كان الموضوع مركّبا من عرض و غير معروضه أو من عرضين لمعروض واحد أو لمعروضين أو من معروضين فلا بدّ من لحاظ خطاب الحكم فإن كان موضوعه عنوان بسيط انتزاعي مثل عنوان التقدّم و التأخّر و التفاوت و نحوها فبإحراز أحد الجزءين بالوجدان و الآخر بالأصل، لا يحرز ذلك العنوان البسيط المنتزع عن واقعهما و يتفرّع على ذلك ما عن الشيخ الانصاري (قدّس سرّه) من عدم إحراز إدراك الجماعة بركوع المأموم مع شكّه في بقاء الإمام في الركوع عند وصوله إلى حدّه فإنّ الموضوع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست