responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 259

المصداقية لعنوان المخصّص و يستظهر ذلك من حكمهم بالضمان فيما دار أمر اليد على مال الغير بكونه يد ضمان أو غيرها، و لكن ذكر بعض الأصحاب أنّ حكمهم بالضمان لقاعدة المقتضي و المانع نظرا إلى أنّ اليد مقتضية للضمان، و كونها يد أمان، مانعة عن ذلك و إذا شك في وجود المانع بعد إحراز المقتضي يحكم بعدمه، و ذهب بعض آخر إلى انّ الحكم بالضمان غير مبني على شي‌ء من الوجهين بل من جهة الاستصحاب في عدم كون اليد أمانيّة و لو بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي حيث إنّ الموضوع للضمان وضع اليد على مال الغير مع عدم الاستيمان و إذا أحرز وضعها على المال و جرى الاستصحاب في عدم الاستيمان يتمّ الموضوع لضمان المال.

أقول: قد تقدّم عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان المخصّص بل عموم حديث «على اليد» [1] لضعفه لا يحسب من العام الذي ورد عليه التخصيص و قاعدة المقتضي و المانع لا أساس لها كما ذكرنا.

نعم، الموضوع لضمان المال وضع اليد على مال الغير بغير استيمان من مالكه أو ولّى مالكه أو من الشرع و إذا أحرز وضع اليد و جرى الأصل في عدم الاستيمان يتمّ الموضوع لضمان المال و قد ذكرنا أنّ هذا هو الموضوع لضمان المال في سيرة العقلاء و يستفاد ذلك من الأدلة الشرعية من التعليلات الواردة في نفي ضمان التالف بكون ذي اليد أمينا.

و قد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ جريان الاستصحاب في ناحية عدم اتصاف الفرد بعنوان المخصّص من صغريات ما يحرز فيه الموضوع للحكم بضمّ الوجدان‌


[1] سنن أبي داود: 3، 296/ 3561، لم أظفر عليه في المصادر الحديثة عندنا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست