responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 258

مع عدم الارتباط بينهما في الوجود، كقوله «ليس الإنسان بحجر» و قبحه إنّما هو لكونه من اللغو و بيان الواضحات، بخلاف السلب في موارد يحتمل ثبوت العنوان المنفي للشي‌ء كما هو ظاهر.

و مما ذكر يظهر الحال في الصلاة في اللباس المشكوك في أنّه من أجزاء ما لا يؤكل بناء على أنّ المأخوذ في الصلاة عدم وقوعها فيه، حيث يصحّ أن يقال: كان زمان لم يكن فيه صلاة فيما لا يؤكل لحمه، و لا واقع مقارنتها مع أجزاء ما لا يؤكل، و بعد الإتيان بالصلاة نحتمل بقاء واقع عدم مقارنتها مع اجزاء ما لا يؤكل بحاله، فيحرز بضمّ الوجدان إلى الأصل حصول متعلّق الأمر.

نعم، إذا كان عدم لبس غير مأكول اللحم أو عدم حمله معتبرا في ناحية المصلي فيجري الاستصحاب بمفاد ليس الناقصة حيث إنّ الشخص لم يكن لابسا و لا حاملا لما لا يؤكل لحمه قبل لبس المشكوك أو حمله، و مقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان بعد لبسه أو حمله له، و أمّا إذا كان مأخوذا في ناحية اللباس و المحمول يكون الاستصحاب في عدم انتساب اللباس أو المحمول إلى ما لا يؤكل لحمه- كالاستصحاب في عدم كون الصلاة فيما لا يؤكل- من الاستصحاب في العدم الأزلي، كعدم انتساب المرأة إلى قريش.

و ربّما يدّعى بما أنّ الثوب أو المحمول كان موجودا في الخارج بصورة ما من الصور النوعية و لم يكن جزءا من أيّ حيوان فيمكن الاستصحاب بمفاد السالبة بانتفاء المحمول، و لكنّ الصحيح أنّه بالدقّة العقلية و إن كان كذلك إلّا أنّه بنظر العرف لا يكون موجودا قبل تكوّن الحيوان، سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، فتدبّر.

ثمّ إنّه قد ينسب إلى المشهور أنّهم يقولون بجواز التمسّك بالعام في الشبهة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست